علي أصغر مرواريد
447
الينابيع الفقهية
في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد . والحبل في الأمة دون الدابة ، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم ، والبخر في الرقيق ، وبول الكبير في الفراش ، والزنى ، ولم يجعل الشيخ هذه الثلاثة عيبا . والسرقة ، والخيانة والحمق البين ، وشرب المسكر ، والنجاسة في غير قابل التطهير أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة أو اقتضى نقصا في المبيع . وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلاد الشرك ، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب ، وقال الشيخ : عدم الختان ليس بعيب مطلقا ، وكونه لزنية ، وكونه أعسر على الأقرب ، واستحقاقه الحد والتعزير المخوف أو القتل أو القطع . أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع ، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا ، أو حجاما أو حائكا ، وكون الأمة متزوجة أو معتدة فليس بعيب ، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه . فرع : لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر ، من نقص انتفاعه ، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية . أما لو ظهرت الأمة بكرا والمشتري عاجزا عن الافتضاض فلا رد هنا قطعا إلا مع الشرط ، وقال الشيخ : لا رد وإن شرط ، وهو بعيد . ثم إطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب . ويسقط خيار العيب بأمور أربعة : أولها : علم المشتري به قبل العقد . وثانيها : أن يرضى به بعده غير مقيد بالأرش . وثالثها : أن يتبرأ البائع منه مفصلا ، وفي التبري مجملا كقوله : برئت من جميع العيوب ، قولان أشهرهما الاكتفاء ، علم البائع بالعيب أو لا .